الشيخ علي پناه الاشتهاردي

91

مدارك العروة

[ 1 ] هذا إذا كانت العين شخصيّة وأمّا إذا كانت كليّة وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل ، نعم لو تعذّر البدل كان له الخيار في أصل العقد . مسألة 8 - إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ